All legislation

مرسوم Decree No. 16101 17/04/1964

تحديد سلسلة رتب ورواتب موظفي مديرية الدراسات والتخطيط في وزارة التصميم العام

Type
مرسوم · Decree
Number
16101
Date
17/04/1964
Official Gazette
Issue 34, 27/04/1964, p. 1353-1354
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/01/1977
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/01/1977 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16101 تاريخ 17/04/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد سلسلة رتب ورواتب موظفي مديرية الدراسات والتخطيط في وزارة التصميم العام وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يعطى موظفو مديرية الدراسات والتخطيط الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15703 تاريخ 6 اذار 1964 التعويض الخاص المحدد في المادة المذكورة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 17 نيسان سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التصميم العام الامضاء: جوزف نجار وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 686 تاريخ 3/3/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح