المادة 1
مادة 1: تحدد سلسلة رتب ورواتب موظفي مديرية الدراسات والتخطيط في وزارة التصميم العام وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 16101 17/04/1964
مادة 1: تحدد سلسلة رتب ورواتب موظفي مديرية الدراسات والتخطيط في وزارة التصميم العام وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: يعطى موظفو مديرية الدراسات والتخطيط الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15703 تاريخ 6 اذار 1964 التعويض الخاص المحدد في المادة المذكورة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 17 نيسان سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التصميم العام الامضاء: جوزف نجار وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 686 تاريخ 3/3/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح