All legislation

قرار Decision No. 138 05/04/1972

تعديل القرار رقم 210 تاريخ 20-5-1970 القاضي بتحديد فروع الأختصاص للشهادة التكميلية المهنية

Type
قرار · Decision
Number
138
Date
05/04/1972
Official Gazette
Issue 34, 27/04/1972, p. 459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 138 تاريخ 05/04/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل جدول الاختصاصات الملحق بالقرار رقم 210 تاريخ 20 أيار 1970 على الوجه التالي: أ - النص القديم 4 - 4 - 1 منضد طباعة 4 - 4 - 1 Typographe 4 - 4 - 2 طباع 4 - 4 - 2 Imprimeur النص المعدل 4 - 4 - 1 طباع منضد 4 - 4 - 1 Imprimeur Typographe 4 - 4 - 2 طباع اوفست 4 - 4 - 2 Imprimeur Offset ب - يضاف في جدول الاختصاصات المرفق بالقرار رقم 210 تاريخ 20 أيار 1970 الشهادة رقم 10 - 4 - 4 - (معاونة للتمريض النفسي). Aide soignante Psychiatrique

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المدينة المهنية في 5 نيسان سنة 1972 عن مدير التعليم المهني والتقني المهندس رئيس المصلحة الفنية