All legislation

مرسوم Decree No. 3115 13/04/1972

تحديد العمل بالمرسوم رقم 15232 تاريخ 25 كانون الثاني 1964 المتعلق باحداث ملاك مؤقت في مكتب الحبوب والشمندر السكري

Type
مرسوم · Decree
Number
3115
Date
13/04/1972
Official Gazette
Issue 34, 27/04/1972, p. 457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3115 تاريخ 13/04/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 15232 تاريخ 15/1/1964 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد الوطني (مكتب القمح سابقا- مكتب الحبوب والشمندر السكري حاليا) لمدة اقصاها آخر شهر كانون الاول 1972 وذلك لوظيفة مساعد فني وزراعي واحد ومرقم وزان عدد اثنين فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب جارودي وزير المالية الامضاء: الياس سابا