المادة 1
على كل مزارع مرخص بزراعة التبغ ان يقدم الى ادارة حصر التبغ والتنباك تصريحا, خلال شهر نيسان من كل سنة, يبين فيه ما اذا كان يقوم هو شخصيا بزرع الساحة المرخص له بها, ام انه اوكل زرعها الى شخص آخر, مع ذكر اسم هذا الشخص , في حال وجوده.
قرار Decision No. 839 15/04/1972
على كل مزارع مرخص بزراعة التبغ ان يقدم الى ادارة حصر التبغ والتنباك تصريحا, خلال شهر نيسان من كل سنة, يبين فيه ما اذا كان يقوم هو شخصيا بزرع الساحة المرخص له بها, ام انه اوكل زرعها الى شخص آخر, مع ذكر اسم هذا الشخص , في حال وجوده.
لا يسمح بحضور كشف المحصول الا للمزارع المرخص له القائم بالزراعة او للشخص المصرح عنه في مادة 1 ولا يحق للمنتج ان ينتدب عنه شخصا آخر لحضور الكشف عند تسليم المحصول.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 نيسان سنة 1972 وزير المالية الياس سابا