المادة 1
مادة 1: تمدد مهلة قبول طلبات القروض المحددة في المادتين 11 و12 من المرسوم الاشتراعي- رقم 20/77 المعدل بالقانون رقم 26/80 تاريخ 19/7/1980 لغاية 31/12/1981
مرسوم Decree No. 4218 14/08/1981
مادة 1: تمدد مهلة قبول طلبات القروض المحددة في المادتين 11 و12 من المرسوم الاشتراعي- رقم 20/77 المعدل بالقانون رقم 26/80 تاريخ 19/7/1980 لغاية 31/12/1981
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 آب سنة 1981 الامضاء : الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : شفيق الوزان وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء : سليم الجاهل