All legislation

مرسوم Decree No. 4218 14/08/1981

تمديد مهلة قبول طلبات القروض للمتضررين من جراء الاحداث المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14-3-1977 وفي القانون 26-80 تاريخ 19-7-1980

Type
مرسوم · Decree
Number
4218
Date
14/08/1981
Official Gazette
Issue 34, 27/08/1981, p. 496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4218 تاريخ 14/08/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد مهلة قبول طلبات القروض المحددة في المادتين 11 و12 من المرسوم الاشتراعي- رقم 20/77 المعدل بالقانون رقم 26/80 تاريخ 19/7/1980 لغاية 31/12/1981

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 آب سنة 1981 الامضاء : الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : شفيق الوزان وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء : سليم الجاهل