All legislation

مرسوم Decree No. 4226 14/08/1981

الغاء المرسوم رقم 6243 تاريخ 18-10-1973 المتعلق بانشاء مركز للهاتف الالي في بسكنتا (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
4226
Date
14/08/1981
Official Gazette
Issue 34, 27/08/1981, p. 494-495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4226 تاريخ 14/08/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 6243 تاريخ 18/10/1973 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز للهاتف الالي في بسكنتا (قضاء المتن) من المنافع العامة وذلك للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 اب سنة 1981 الامضاء : الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء : الياس الهراوي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء : ميشال المر