المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 6243 تاريخ 18/10/1973 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز للهاتف الالي في بسكنتا (قضاء المتن) من المنافع العامة وذلك للسبب المبين اعلاه.
مرسوم Decree No. 4226 14/08/1981
مادة 1: الغي المرسوم رقم 6243 تاريخ 18/10/1973 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز للهاتف الالي في بسكنتا (قضاء المتن) من المنافع العامة وذلك للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 اب سنة 1981 الامضاء : الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء : الياس الهراوي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء : ميشال المر