ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962 المعدل
بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13472
تاريخ 26/7/1963,
وبعد الاطلاع على قرار قائمقام الشوف - القائم باعمال مجلس
بلدية الناعمة رقم 105 تاريخ 18/7/1979,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ
8/8/1979 (محضر رقم 27),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/7/1981,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة الناعمة العقارية (قضاء الشوف ) المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم, (1) الموضوعة بمقياس 5000/1. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المرفق بهذا المرسوم وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءا متمما له. (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.
مادة 2: الغي كل تنظيم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم وجميع الانظمة والشروط العامة والخاصة غير المنطبقة على مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
نظر وموافق
المدير العام للتنظيم المدني
محمد فواز