All legislation

مرسوم Decree No. 4225 14/08/1981

تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الناعمة (قضاء الشوف )

Type
مرسوم · Decree
Number
4225
Date
14/08/1981
Official Gazette
Issue 34, 27/08/1981, p. 486-494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4225 تاريخ 14/08/1981
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962 المعدل

بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13472

تاريخ 26/7/1963,

وبعد الاطلاع على قرار قائمقام الشوف - القائم باعمال مجلس

بلدية الناعمة رقم 105 تاريخ 18/7/1979,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ

8/8/1979 (محضر رقم 27),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/7/1981,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة الناعمة العقارية (قضاء الشوف ) المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم, (1) الموضوعة بمقياس 5000/1. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المرفق بهذا المرسوم وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءا متمما له. (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تنظيم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم وجميع الانظمة والشروط العامة والخاصة غير المنطبقة على مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

نظر وموافق المدير العام للتنظيم المدني محمد فواز