All legislation

مرسوم Decree No. 4447 07/04/1966

تشكيل لجنة لدرس اعتماد الزراعات المفيدة في بعض المناطق اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4447
Date
07/04/1966
Official Gazette
Issue 34, 28/04/1966, p. 682
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4447 تاريخ 07/04/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة قوامها السادة: - مدير عام وزارة الزراعة - مدير عام قوى الامن الداخلي - رئيس اللجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر مهمتها: درس التدابير الكفيلة باعتماد الزراعات المفيدة في بعض المناطق اللبنانية وتأمين وضع هذه التدابير موضع التنفيذ وتصريف انتاج المزارعين.

المادة 2

مادة 2: تكلف اللجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم, وذلك باجراء التجارب والاختبارات الزراعية اللازمة, وبتقديم الارشادات الفنية واقتراح المساعدات المادية, عند الاقتضاء, الى المزارعين.

المادة 3

مادة 3: يكلف مكتب القمح بدرس طريقة تصريف انتاج المزارعين وتقديم اقتراحاته الى اللجنة المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 7 نيسان سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: محمد كنيعو وزير الزراعة الامضاء: جوزف نجار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 849 تاريخ 7/4/1966 فيما خص الموظفين- الخاضعين لرقابة مجلس الخدمة المدنية رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح