المواد
مادة 1: تشكل لجنة قوامها السادة: - مدير عام وزارة الزراعة - مدير عام قوى الامن الداخلي - رئيس اللجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر مهمتها: درس التدابير الكفيلة باعتماد الزراعات المفيدة في بعض المناطق اللبنانية وتأمين وضع هذه التدابير موضع التنفيذ وتصريف انتاج المزارعين.
مادة 2: تكلف اللجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم, وذلك باجراء التجارب والاختبارات الزراعية اللازمة, وبتقديم الارشادات الفنية واقتراح المساعدات المادية, عند الاقتضاء, الى المزارعين.
مادة 3: يكلف مكتب القمح بدرس طريقة تصريف انتاج المزارعين وتقديم اقتراحاته الى اللجنة المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 7 نيسان سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: محمد كنيعو
وزير الزراعة
الامضاء: جوزف نجار
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 849 تاريخ 7/4/1966 فيما خص
الموظفين-
الخاضعين لرقابة مجلس الخدمة المدنية
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح