المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع سرعل في سرعل - قضاء زغرتا - محافظة الشمال.
مرسوم Decree No. 4433 02/04/1966
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع سرعل في سرعل - قضاء زغرتا - محافظة الشمال.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 2 نيسان سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: نجيب علم الدين