المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع سرعل في سرعل - قضاء زغرتا- محافظة الشمال.
مرسوم Decree No. 4434 02/04/1966
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع سرعل في سرعل - قضاء زغرتا- محافظة الشمال.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 2 نيسان سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: نجيب علم الدين