All legislation

مرسوم Decree No. 4434 02/04/1966

بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع سرعل - قضاء زغرتا

Type
مرسوم · Decree
Number
4434
Date
02/04/1966
Official Gazette
Issue 34, 28/04/1966, p. 677
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4434 تاريخ 02/04/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع سرعل في سرعل - قضاء زغرتا- محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 2 نيسان سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: نجيب علم الدين