All legislation

قرار Decision No. 124 20/04/1966

السماح باستيراد البصل الاحمر دون اجازة

Type
قرار · Decision
Number
124
Date
20/04/1966
Official Gazette
Issue 34, 28/04/1966, p. 682
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 124 تاريخ 20/04/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البصل الاحمر اليابس دون اجازة مسبقة اعتبارا من السابع والعشرين من نيسان عام 1966 حتى نهاية العاشر من شهر ايار عام 1966

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان سنة 1966 وزارة الزراعة بشير العثمان