المادة 1
مادة 1: اعطي السيد محمود البنا المدير العام لقوى الامن الداخلي تفويضا دائما لتوقيع القرارات والمعاملات الاتية: - رخصة الزواج من اجنبية - منح المأذونيات الى الخارج - توقيع اوامر المهمات الى البلاد العربية المجاورة - المصادقة على قرارات لجان التحقيق الصحي - منح المساعدات والمكافآت المنصوص عليها في المواد 69 و71 و121 و144 و146 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12/6/1959 - التعويض عن مهمة التسلم والتسليم تحديد بدل التعويض عن كل ساعة عمل اضافية والتكليف الخطي بالاعمال الاضافية. - تعيين اللجان للتحقيق في الخسائر المادية التي تصيب الموظفين اثناء قيامهم بالوظيفة - مساعدة الموظف في حال وفاة احد افراد العائلة. - منح الاجازة المرضية التي تجاوز الشهر ومنح الاجازات بدون راتب المنصوص عليها في المواد 20 و23 و28 و31 و40 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 - تصديق عقود الايجارات - عقد النفقة المنصوص عليها في المادة 56 من قانون المحاسبة العمومية (المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963). تعيين فريق من رجال الشرطة والدرك لاستيفاء الجزاءات النقدية المنصوص عليه في المادة 284 من المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12/6/1959.