المادة 1
مادة 1: يعدل الملحق رقم 2 للقرار رقم 623, تاريخ 8 شباط 1957, على الوجه التالي: المحل رقم 9 - الاصناف التي يجري صنعها في لبنان تحت اشراف جمعية انهاض الصناعة اليدوية اللبنانية. المحل رقم 21 - الاصناف الشرقية المشغولة على انواعها باستثناء الاقمشة والبروكار والاصناف التي تباع في المحل رقم 9. المحل رقم 24 - ادوات الرياضة على انواعها باستثناء اسلحة الصيد ولوازمها.