المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 2282 تاريخ 13 ايلول 1967, المتضمن التعديل رم 224 لتعريفة الرسوم الجمركية الذي تناول الملحق رقم 5 لتعريفة الرسوم الجمركية المتعلق بالبضائع التي منشؤها الجمهورية العربية المتحدة ويعاد بالتالي المقطعان الخاصان بالبنود من 73/7 لغاية 71/16 و73/17 الى النص السابق للتعديل اي: رقم البند من 73/7 لغاية 73/17. معدل الرسم: التعريفة العادية.