المادة 1
مادة 1: حددت الوظائف الموقتة في وزارة الداخلية - مديرية البلديات والتنظيم المدني - بواحدة (حاجب موقت) وحددت درجاتها ورواتبها وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم وذلك اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1957.
مرسوم Decree No. 12573 22/04/1963
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القانون الصادر بتاريخ 11/12/1958 ولا سيما المادة 2 منه
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي على سبيل التسوية:
مادة 1: حددت الوظائف الموقتة في وزارة الداخلية - مديرية البلديات والتنظيم المدني - بواحدة (حاجب موقت) وحددت درجاتها ورواتبها وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم وذلك اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1957.
مادة 2: يطبق على الموظفين الموقتين النصوص المطبقة على الموظفين الدائمين لجهة الترقية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 22 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 408 تاريخ 19/2/1963 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح