All legislation

مرسوم Decree No. 12572 22/04/1963

تحديد تعويض اعضاء مجلس التصميم والانماء

Type
مرسوم · Decree
Number
12572
Date
22/04/1963
Official Gazette
Issue 34, 29/04/1963, p. 1591-1592
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12572 تاريخ 22/04/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى كل من اعضاء مجلس التصميم والانماء تعويضا عن كل جلسة حضور قدره /75/ ل.ل (خمسة وسبعون ليرة لبنانية) على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن /600/ ل.ل (ستماية ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 22 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: عثمان الدنا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 709 تاريخ 29/3/1963 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح