المادة 1
مادة 1: يتقاضى كل من اعضاء مجلس التصميم والانماء تعويضا عن كل جلسة حضور قدره /75/ ل.ل (خمسة وسبعون ليرة لبنانية) على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن /600/ ل.ل (ستماية ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 12572 22/04/1963
مادة 1: يتقاضى كل من اعضاء مجلس التصميم والانماء تعويضا عن كل جلسة حضور قدره /75/ ل.ل (خمسة وسبعون ليرة لبنانية) على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن /600/ ل.ل (ستماية ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 22 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: عثمان الدنا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 709 تاريخ 29/3/1963 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح