المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 12264 تاريخ 15/3/1963 المعدل بالمرسوم رقم 16891 تاريخ 10 تموز سنة 1964 على الوجه التالي: يتولى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري جميع عمليات التوزيع والتسليف المتعلقة بقرض الخمسة ملايين ليرة المشار اليه في المادة السابقة وفقا لانظمته الخاصة ولاحكام هذا المرسوم, على ان يخصص للمشاريع الفندقية والمشاريع الممثالة التي تعتبر ذات منفعة سياحية وذلك بعد موافقة وزارة الارشاد والانباء والسياحة.