All legislation

مرسوم Decree No. 1514 24/04/1965

تعديل المادة الثانية من المرسوم 12264 تاريخ 15-3-1963 المتعلق بالتسليف الفندقي والسياحي

Type
مرسوم · Decree
Number
1514
Date
24/04/1965
Official Gazette
Issue 34, 29/04/1965, p. 574-575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1514 تاريخ 24/04/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 12264 تاريخ 15/3/1963 المعدل بالمرسوم رقم 16891 تاريخ 10 تموز سنة 1964 على الوجه التالي: يتولى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري جميع عمليات التوزيع والتسليف المتعلقة بقرض الخمسة ملايين ليرة المشار اليه في المادة السابقة وفقا لانظمته الخاصة ولاحكام هذا المرسوم, على ان يخصص للمشاريع الفندقية والمشاريع الممثالة التي تعتبر ذات منفعة سياحية وذلك بعد موافقة وزارة الارشاد والانباء والسياحة.

المادة 2

مادة 2: تلغى المواد الثالثة والسادسة والسابعة من المرسوم رقم 12264 تاريخ 15 اذار 1963

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 24 نيسان سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: موريس زوين