All legislation

مرسوم Decree No. 1517 24/04/1965

تحديد عدد سيارات السياحة العمومية في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
1517
Date
24/04/1965
Official Gazette
Issue 34, 29/04/1965, p. 562
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1517 تاريخ 24/04/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحدد موقتا عدد سيارات السياحة العمومية في لبنان ب/8766/ سيارة مفصلا كما يلي: 3200 سيارة الموجودة حاليا في السير

5566 سيارة خصوصية مقرر تحويلها الى عمومية.

المادة 2

تحدد الرسوم الموقتة لكل من سيارات السياحة المقرر تحويلها الى عمومية ب/7300/ ليرة لبنانية, يضاف على هذا الرسم مبلغ قدره 3% للخزينة لقاء النفقات التي تستلزمها عمليات التنفيذ.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 24 نيسان سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا