ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية
بناء على المرسوم رقم 5 تاريخ 13/10/70
بناء على القانون رقم 48/66 الصادر بتاريخ 26 اب سة 1966
باضافة المادة 35 مكرر الى قانون العمل المتعلق بتحديد
مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات والاعمال
والمهن الواحدة والمتشابهة.
بناء على القرار رقم 557/1 تاريخ 23/9/66 المتعلق بتعيين
الاسس الواجب اعتمادها لتحديد النسب المبينة في القانون
48/66 المذكور
بناء على الطلبات المقدمة من اصحاب المحلات التالية في
بلدة جزين والمسجلة بمصلحة العمل بالرقم 1681/4 تاريخ 20
اذار 1971:
البقالة السمانة والالبان والاجبان والعطارة والخضر والمشروبات
والمثلجات -
والسجاير والتبغ والتنباك
مواد البناء.
المفروشات والخرضوات
الاقمشة والنوفوتية والاحذية
بناء على التحقيق الذي قامت به دائرة العمل والشؤون
الاجتماعية في محافظة الجنوب بجميع هذه الطلبات للتثبت
من توفر الاغلبية المحددة بالقانون
وبناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لجميع اصحاب المحلات التالية في بلدة جزين: البقالة والسمانة والالبان والاجبان والعطارة والخضر المشروبات والمثلجات والسجاير والتبغ والتنباك مواد البناء. المفروشات والخرضوات الاقمشة والنوفوتية والاحذية. ا- كل يوم احد اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى صباح الاثنين. ب - كامل يومي اول ايار و22 تشرين الثاني من كل سنة.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة في هذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 8 نيسان سنة 1971
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: منير حمدان