All legislation

قرار Decision No. 156 08/04/1971

تحديد الاقفال لاصحاب محلات البقالة والسمانة والالبان والاجبان والعطارة والخضر والمشروبات والمثلجات والسجاير والتبغ والتنباك ومواد البناء والمفروشات والخرضوات والاحذية والاقمشة والنوفوتيه في بلدة جزين

Type
قرار · Decision
Number
156
Date
08/04/1971
Official Gazette
Issue 34, 29/04/1971, p. 600-601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 156 تاريخ 08/04/1971
Source
Lebanese University

ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية

بناء على المرسوم رقم 5 تاريخ 13/10/70

بناء على القانون رقم 48/66 الصادر بتاريخ 26 اب سة 1966

باضافة المادة 35 مكرر الى قانون العمل المتعلق بتحديد

مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات والاعمال

والمهن الواحدة والمتشابهة.

بناء على القرار رقم 557/1 تاريخ 23/9/66 المتعلق بتعيين

الاسس الواجب اعتمادها لتحديد النسب المبينة في القانون

48/66 المذكور

بناء على الطلبات المقدمة من اصحاب المحلات التالية في

بلدة جزين والمسجلة بمصلحة العمل بالرقم 1681/4 تاريخ 20

اذار 1971:

البقالة السمانة والالبان والاجبان والعطارة والخضر والمشروبات

والمثلجات -

والسجاير والتبغ والتنباك

مواد البناء.

المفروشات والخرضوات

الاقمشة والنوفوتية والاحذية

بناء على التحقيق الذي قامت به دائرة العمل والشؤون

الاجتماعية في محافظة الجنوب بجميع هذه الطلبات للتثبت

من توفر الاغلبية المحددة بالقانون

وبناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لجميع اصحاب المحلات التالية في بلدة جزين: البقالة والسمانة والالبان والاجبان والعطارة والخضر المشروبات والمثلجات والسجاير والتبغ والتنباك مواد البناء. المفروشات والخرضوات الاقمشة والنوفوتية والاحذية. ا- كل يوم احد اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى صباح الاثنين. ب - كامل يومي اول ايار و22 تشرين الثاني من كل سنة.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة في هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 8 نيسان سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان