All legislation

قرار Decision No. 110 14/04/1971

منع الصيد في منطقة جبل الباروك

Type
قرار · Decision
Number
110
Date
14/04/1971
Official Gazette
Issue 34, 29/04/1971, p. 597-598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 110 تاريخ 14/04/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منها باتا الصيد على اختلاف انواعه في منطقة جبل الباروك المحدودة كما يلي: شرقا- مقلب المياه غربا- طريق عام المديرج- معاصر الشوف شمالا- طريق ضهر البيدر جنوبا- خراج قرية مرستي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الجاجة.

بيروت في 14 نيسان سنة 1971 وزير الزراعة الامضاء: هنري اده