All legislation

غير محدد Unspecified No. 281 20/04/1971

الغاء القرار رقم 653 الصادر عن المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بتاريخ 20-5-1947, ومنح وضع الادخال المؤقت عن الورق المعد لطبع الكتب

Type
غير محدد · Unspecified
Number
281
Date
20/04/1971
Official Gazette
Issue 34, 29/04/1971, p. 596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 281 تاريخ 20/04/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع وضع الادخال الموقت عن الورق المعد لطبع الكتب بقصد اعادة تصديرها او وضعها في الاستهلاك المحلي.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة, وتحدد ادارة الجمارك والشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: يلغى القرار رقم 653, الصادر عن المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بتاريخ 20 ايار 1947.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان سنة 1971 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: سرحان سرحان العضو الامضاء: احمد الاسير