المادة 1
مادة 1: يمنع وضع الادخال الموقت عن الورق المعد لطبع الكتب بقصد اعادة تصديرها او وضعها في الاستهلاك المحلي.
غير محدد Unspecified No. 281 20/04/1971
مادة 1: يمنع وضع الادخال الموقت عن الورق المعد لطبع الكتب بقصد اعادة تصديرها او وضعها في الاستهلاك المحلي.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة, وتحدد ادارة الجمارك والشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: يلغى القرار رقم 653, الصادر عن المجلس الاعلى للمصالح المشتركة بتاريخ 20 ايار 1947.
مادة 4: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 نيسان سنة 1971 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: سرحان سرحان العضو الامضاء: احمد الاسير