المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 9193 تاريخ 18/1/1968 بحيث تصبح على الشكل التالي: "ويمكن ان يتم اختيار مدير المدرسة الفنية من بين اساتذة التعليم المهني والتقني الذين لهم خبرة خمس سنوات في التعليم الثانوي, او من بين موظفي الفئة الرابعة الفنيين الذين بلغوا القمة في فئتهم". والباقي بدون تعديل.