All legislation

مرسوم Decree No. 963 24/04/1971

تعديل المرسوم رقم 9193 تاريخ 18-1-1968 المتعلق بالتنظيم الاداري لمدارس التعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
963
Date
24/04/1971
Official Gazette
Issue 34, 29/04/1971, p. 591
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 963 تاريخ 24/04/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 9193 تاريخ 18/1/1968 بحيث تصبح على الشكل التالي: "ويمكن ان يتم اختيار مدير المدرسة الفنية من بين اساتذة التعليم المهني والتقني الذين لهم خبرة خمس سنوات في التعليم الثانوي, او من بين موظفي الفئة الرابعة الفنيين الذين بلغوا القمة في فئتهم". والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 24 نيسان سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر وزير المالية الامضاء: الياس سابا