المواد
مادة 1: تتألف في وزارة التربية الوطنية لجنة مشتركة دائمة من السادة: وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة او من ينتدبه من اعضاء اللجنة- رئيسا انطوان حبيقه, اميل الرامي- ممثلين عن وزارة التربية الوطنية الدكتور قيصر نصر عميد كلية العلوم الاجتماعية- ممثلا عن افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية بول جلوان, جورج معكرون, انطوان انطون- ممثلين عن اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية.
مادة 2: مهمتها: النظر في جميع الامور الطلابية المشتركة بين وزارة التربية والجامعة اللبنانية ولا سيما الامور التالية: - درس مطالب طلاب الجامعة اللبنانية الايلة الى تطور اوضاعهم الدراسية وتحسينها. - الاطلاع وابداء الرأي بطلبات التعاقد المتعلقة بالتدريس بالساعة في كل من المرحلتين الثانوية والمتوسطة ودور المعلمين والمعلمات ومديرية التعليم المهني لجهة انطباقها على مرسوم التعاقد الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/4/1971 - الاطلاع وابداء الرأي في طلبات الترخيص للمدرسين الاجانب في المدارس الخاصة (المادة 51 من قانون 15/6/56). - الاطلاع على مشاريع مراسيم تعيين اساتذة التعليم الثانوي ملاكي مديرية التعليم الثانوي ومصلحة اعداد المعلمين.
مادة 3: تقدم اللجنة مقترحاتها وارائها وتقاريرها الى وزير التربية الوطنية.
مادة 4: تعقد هذه اللجنة اجتماعات كل خمسة عشر يوما بدعوة من الرئيس او بناء لدعوة من ثلث اعضاء اللجنة وتتخذ ارائها بالاكثرية المطلقة.
مادة 5: يقوم السيد محمد سعد الموظف في وزارة التربية الوطنية اعمال امانة سر اللجنة.
مادة 6: للجنة ان تستعين عند الاقتضاء بالجهات او الاشخاص المختصين للمساعدة في تحقيق مهمتها. كما تعطى لاعمال هذه اللجنة اولوية على غيرها من الاعمال.
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 نيسان سنة 1971
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: نجيب ابو حيدر