All legislation

مرسوم Decree No. 7621 13/04/1974

تعديل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2950 تاريخ 20-10-1965 المتضمن تحديد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
7621
Date
13/04/1974
Official Gazette
Issue 34, 29/04/1974, p. 474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7621 تاريخ 13/04/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2950 تاريخ 20/10/1965 على الوجه التالي: تحدد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي. وذلك اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, على الوجه التالي: آ- عن الزوجة: 20 ل.ل. عشرون ليرة لبنانية ب - عن ولد واحد: 15 ل.ل. خمس عشرة ليرة لبنانية عن ولدين: 28 ل.ل. ثمان وعشرون ليرة لبنانية عن ثلاثة اولاد: 38 ل.ل. ثمان وثلاثون ليرة لبنانية عن اربعة اولاد: 47 ل.ل. سبع واربعون ليرة لبنانية عن خمسة اولاد: 55 ل.ل. خمس وخمسون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر