المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 6242 تاريخ 18/10/1973 على الوجه التالي: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع مد شبكة الاتصالات اللاسلكية الثابتة والمتحركة في قضائي المتن وكسروان (محافظة جبل لبنان) وفي اقضية البترون - زغرتا وعكار (محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة. بدلا من: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع مد شبكة الاتصالات اللاسلكية الثابتة والمتحركة في قضائي المتن وكسروان (محافظة جبل لبنان) وفي اقضية البترون - طرابلس وعكار (محافظة لبنان الشمالي). والباقي بدون تعديــل.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقار رقم 127 من منطقة تربل العقارية (قضاء طرابلس )وتستبدل الخريطة العائدة للعقار المذكور والمرفقة بالمرسوم رقم6242 تاريخ 18 تشرين الاول 1973 بالخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والعائدة للعقار رقم 21 من منطقة بوسيط العقارية (قضاء زغرتا). (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.
مادة 3: تعطى صفة الاستعجال لعملية استملاك قسم العقار اللازم المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) ويستملك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة. (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان سنة 1974
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: فؤاد غصن
وزير الداخلية
الامضاء: بهيج تقي الدين
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: فؤاد غصن