المواد
مادة 1:
يحدث في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية مكتب خاص لمشروع تجميع المدارس الرسمية.
تشرف على هذا المكتب هيئة تتألف من:
- مدير المكتب (بالتعاقد) رئيسا
- ممثل عن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة اعضاء
- ممثل عن وزارة التصميم العام اعضاء
- مهندس معمار (بالتعاقد)
مادة 2: عين كل من السيدين المشار الى اسمه ادناه , عضوا في هيئة مكتب مشروع تجميع المدارس الرسمية: - نايف معلوف : ممثلا لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - عبد الوهاب شميطلي: ممثلا لوزارة التصميم العام.
مادة 3: يتقاضى كل من ممثل وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وممثل وزارة التصميم العام تعويضا شهريا مقطوعا قدره خمسة وسبعون بالمائة (75%) من الراتب الاساسي الذي يتقاضاه في وظيفته الاصلية. يصرف هذا التعويض من مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.
مادة 4: يعتبر المكتب مسؤولا عن المهمات الواردة في اتفاقية القرض المعقودة بين الحكومة اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير وتحدد صلاحيات هذا المكتب بشكل تفصيلي بمرسوم لاحق يتخذ في مجلس الوزراء
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: ادمون رزق
وزير المالية
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير التصميم العام
الامضاء: حسن الرفاعي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: فؤاد غصن