All legislation

مرسوم Decree No. 7591 11/04/1974

احداث مكتب خاص لمشروع تجميع المدارس الرسمية في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

Type
مرسوم · Decree
Number
7591
Date
11/04/1974
Official Gazette
Issue 34, 29/04/1974, p. 466-467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7591 تاريخ 11/04/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يحدث في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية مكتب خاص لمشروع تجميع المدارس الرسمية.

تشرف على هذا المكتب هيئة تتألف من:

- مدير المكتب (بالتعاقد) رئيسا

- ممثل عن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة اعضاء

- ممثل عن وزارة التصميم العام اعضاء

- مهندس معمار (بالتعاقد)

المادة 2

مادة 2: عين كل من السيدين المشار الى اسمه ادناه , عضوا في هيئة مكتب مشروع تجميع المدارس الرسمية: - نايف معلوف : ممثلا لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - عبد الوهاب شميطلي: ممثلا لوزارة التصميم العام.

المادة 3

مادة 3: يتقاضى كل من ممثل وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وممثل وزارة التصميم العام تعويضا شهريا مقطوعا قدره خمسة وسبعون بالمائة (75%) من الراتب الاساسي الذي يتقاضاه في وظيفته الاصلية. يصرف هذا التعويض من مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.

المادة 4

مادة 4: يعتبر المكتب مسؤولا عن المهمات الواردة في اتفاقية القرض المعقودة بين الحكومة اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير وتحدد صلاحيات هذا المكتب بشكل تفصيلي بمرسوم لاحق يتخذ في مجلس الوزراء

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: ادمون رزق وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير التصميم العام الامضاء: حسن الرفاعي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصن