All legislation

قرار Decision No. 7014 07/07/1998

تعديل تسمية يونيبنك ش .م.ل. في لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
7014
Date
07/07/1998
Official Gazette
Issue 34, 30/07/1998, p. 3436
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7014 تاريخ 07/07/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة

136 منه,

وبناء على القرار رقم 6870 تاريخ 17/01/1998

القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1998,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 06/16/1998

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/05/1998

بالموافقة على القرار الثالث من محضر الجمعية

العمومية غير العادية لمساهمي "يونيبنك"

ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ 26/03/1998 المتعلق

بتعديل تسمية المصرف,

وبناء على كتاب المصرف المعني رقم م م 655/98

تاريخ 13/06/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية "يونيبنك" ش .م.ل. المسجل تحت رقم 78 في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 6870 تاريخ 17/1/1998 بحيث تصبح "البنك اللبناني المتحد" ش .م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 7 تموز 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه