المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية "يونيبنك" ش .م.ل. المسجل تحت رقم 78 في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 6870 تاريخ 17/1/1998 بحيث تصبح "البنك اللبناني المتحد" ش .م.ل.
قرار Decision No. 7014 07/07/1998
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة
136 منه,
وبناء على القرار رقم 6870 تاريخ 17/01/1998
القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1998,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 06/16/1998
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/05/1998
بالموافقة على القرار الثالث من محضر الجمعية
العمومية غير العادية لمساهمي "يونيبنك"
ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ 26/03/1998 المتعلق
بتعديل تسمية المصرف,
وبناء على كتاب المصرف المعني رقم م م 655/98
تاريخ 13/06/1998,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية "يونيبنك" ش .م.ل. المسجل تحت رقم 78 في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 6870 تاريخ 17/1/1998 بحيث تصبح "البنك اللبناني المتحد" ش .م.ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 7 تموز 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه