All legislation

قرار Decision No. 7028 11/07/1998

شطب اسم شركة عبود اخوان للصيرفة عن لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
7028
Date
11/07/1998
Official Gazette
Issue 34, 30/07/1998, p. 3436
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7028 تاريخ 11/07/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القرار رقم 6871 تاريخ 17/01/1998

القاضي بنشر لائحة مؤسسة الصرافة لعام 1998,

وبناء على احكام المادة 14 من القانون رقم

42/87 تاريخ 21/11/1997 معطوفة على الفقرة

(ز) من المادة 140 والفقرة (ه) من المادة

208 من قانون النقد والتسليف,

وبناء على كتاب لجنة الرقابة على المصارف

رقم 575/13 ب تاريخ 10/06/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة عبود اخوان للصيرفة" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 297

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11 تموز 1998 حاكم مصرف لبنان بالوكالة ناصر السعيدي