المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة عبود اخوان للصيرفة" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 297
قرار Decision No. 7028 11/07/1998
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القرار رقم 6871 تاريخ 17/01/1998
القاضي بنشر لائحة مؤسسة الصرافة لعام 1998,
وبناء على احكام المادة 14 من القانون رقم
42/87 تاريخ 21/11/1997 معطوفة على الفقرة
(ز) من المادة 140 والفقرة (ه) من المادة
208 من قانون النقد والتسليف,
وبناء على كتاب لجنة الرقابة على المصارف
رقم 575/13 ب تاريخ 10/06/1998,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة عبود اخوان للصيرفة" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 297
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 11 تموز 1998 حاكم مصرف لبنان بالوكالة ناصر السعيدي