All legislation

مرسوم Decree No. 12660 21/07/1998

تصديق تخطيط محول برجا على "قسم الدامور- الجية" (محافظة جبل لبنان) من اوتوستراد خلده- الزهراني

Type
مرسوم · Decree
Number
12660
Date
21/07/1998
Official Gazette
Issue 34, 30/07/1998, p. 3394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12660 تاريخ 21/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 05/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),

بناء على المرسوم رقم 5273 تاريخ 11/08/1961 (تصديق تخطيط اوتوستراد بيروت- صيدا قسم خلدة- الناعمة),

بناء على المرسوم رقم 10491 تاريخ 22/07/1968 (تصديق تخطيط طريق بيروت- صيدا قسم مجاز الناعمة),

بناء على المرسوم رقم 3407 تاريخ 26/05/1972 (تصديق تخطيط اوتوستراد خلدة- الزهراني),

بناء على المرسوم رقم 5557 تاريخ 08/06/1973 (تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد بيروت- صيدا قسم خلدة الدامور المصدق بموجب المرسومين رقم 5273 و 3407 المذكورين),

بناء على المرسوم رقم 2150 تاريخ 07/07/1979 (تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد خلدة- الزهراني "قسم الدامور- الجية" المصدق بموجب المرسوم رقم 3407 المذكور),

بناء على المرسوم رقم 7677 تاريخ 20/12/1995 تصديق تخطيط الطرق الجانبية لقسم الدامور- الجية من اوتوستراد خلدة- الزهراني,

بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط محول برجا على "قسم الدامور - الجية" (قضاء الشوف) من اوتوستراد خلده - الزهراني, المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية, وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على الخريطة المذكورة والمدونة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: يفرض تراجع للبناء قدره ثلاثة امتار عن حدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي