ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية,
بناء على اقتراح وزيري التربية الوطنية والشباب
والرياضة والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/07/1998
و 15/07/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب 32 ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /700000000/ل.ل. (سبعماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 9 ـ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل 3 ـ المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 ـ الرياضة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل /700000000/ل.ل. (سبعماية مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يحول الاعتماد المنقول وفقاً للمادة الأولى إلى مصرف لبنان المركزي في حساب خاص «حساب المخيم الكشفي العربي» ويتم تحريكه من قبل وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة والمدير العام للشباب والرياضة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري