المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة الدكتور إيلي عساف من عضوية المجلس التنفيذي للمكتب الوطني للأدوية.
مرسوم Decree No. 12692 23/07/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 5/83 تاريخ 05/01/1983
(انشاء مؤسسة عامة تدعى المكتب الوطني للادوية),
بناء على المرسوم رقم 5873 تاريخ 31/10/1994
(تعيين اعضاء المجلس التنفيذي للمكتب الوطني
للادوية),
بناء على كتاب الاستقالة المقدم من الدكتور
ايلي عساف رقم 469/98 تاريخ 15/01/1998 من
مهامه كعضو في المكتب الوطني للادوية,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/07/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة الدكتور إيلي عساف من عضوية المجلس التنفيذي للمكتب الوطني للأدوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري