All legislation

مرسوم Decree No. 12692 23/07/1998

قبول استقالة الدكتور ايلي عساف من عضوية المجلس التنفيذي للمكتب الوطني للادوية

Type
مرسوم · Decree
Number
12692
Date
23/07/1998
Official Gazette
Issue 34, 30/07/1998, p. 3410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12692 تاريخ 23/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 5/83 تاريخ 05/01/1983

(انشاء مؤسسة عامة تدعى المكتب الوطني للادوية),

بناء على المرسوم رقم 5873 تاريخ 31/10/1994

(تعيين اعضاء المجلس التنفيذي للمكتب الوطني

للادوية),

بناء على كتاب الاستقالة المقدم من الدكتور

ايلي عساف رقم 469/98 تاريخ 15/01/1998 من

مهامه كعضو في المكتب الوطني للادوية,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/07/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة الدكتور إيلي عساف من عضوية المجلس التنفيذي للمكتب الوطني للأدوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري