All legislation

مرسوم Decree No. 12662 22/07/1998

اضافة عشر وظائف "خادم" الى ملاك التفتيش المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
12662
Date
22/07/1998
Official Gazette
Issue 34, 30/07/1998, p. 3380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12662 تاريخ 22/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي),

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959

وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 390 تاريخ 23/04/1998,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

146/97-98 تاريخ 18/05/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 24/06/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت عشر وظائف "خادم" الى ملاك التفتيش المركزي موزعة على الوجه التالي: 1- الادارة المركزية 2 2- مفوضية الحكومة لدى المجلس التأديبي العام 1 3- المفتشية العامة الادارية 1 4- المفتشية العامة المالية 1 5- المفتشية العامة التربوية 1 6- المفتشية العامة الهندسية 1 7- المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية 1 8- ادارة الابحاث والتوجيه 1 9- ادارة المناقصات 1 ـــ المجموع 10

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 22 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري