ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي),
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959
وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 390 تاريخ 23/04/1998,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
146/97-98 تاريخ 18/05/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 24/06/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اضيفت عشر وظائف "خادم" الى ملاك التفتيش المركزي موزعة على الوجه التالي: 1- الادارة المركزية 2 2- مفوضية الحكومة لدى المجلس التأديبي العام 1 3- المفتشية العامة الادارية 1 4- المفتشية العامة المالية 1 5- المفتشية العامة التربوية 1 6- المفتشية العامة الهندسية 1 7- المفتشية العامة الصحية والاجتماعية والزراعية 1 8- ادارة الابحاث والتوجيه 1 9- ادارة المناقصات 1 ـــ المجموع 10
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 22 تموز 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري