All legislation

مرسوم Decree No. 12625 18/07/1998

تعديل المرسوم رقم 5386 تاريخ 22/09/1988 المتعلق بتعيين مفوضي الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية

Type
مرسوم · Decree
Number
12625
Date
18/07/1998
Official Gazette
Issue 34, 30/07/1998, p. 3416
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12625 تاريخ 18/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/09/1946

لا سيما المادة 77 منه المعدلة بموجب مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3572 تاريخ 21/10/1980 (نزاعات العمل الفردية

والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان

الاجتماعي),

بناء على المرسوم رقم 662 تاريخ 03/06/1983

(تحديد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة لدى مجالس

العمل التحكيمية),

بناء على المرسوم رقم 5386 تاريخ 22/09/1988

(تعيين مفوضي الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية),

بناء على المرسوم رقم 9038 تاريخ 29/08/1998

(تحديد التعويض الشهري لرؤساء واعضاء مجالس

العمل التحكيمية ومفوضي الحكومة لديها),

بناء على اقتراح وزير العمل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفي السيد انور الحسامي من مهامه كمفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة جبل لبنان وحل محله الانسة جمانة حيمور.

المادة 2

مادة 2: اعفي السيد وليد غريب من مهامه كمفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة جبل لبنان وحل محله السيد مارون المدور.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: أسعد حردان وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري

بعبدا في 18 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: اسعد حردان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري