المادة 26
تدفع حوالة الصرف بموجب شك ينظمه محاسب وحدة تنفيذ البرنامج ويوقعه رئيس الوحدة اضافة الى توقيع وزير الاشغال العامة او المدير العام للطرق والمباني.
قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 In force
تدفع حوالة الصرف بموجب شك ينظمه محاسب وحدة تنفيذ البرنامج ويوقعه رئيس الوحدة اضافة الى توقيع وزير الاشغال العامة او المدير العام للطرق والمباني.
المادة 26 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 https://lebaneselegislation.com/law/185125/article/26/