The whole text

قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 In force

المادة 26

المادة 26

تدفع حوالة الصرف بموجب شك ينظمه محاسب وحدة تنفيذ البرنامج ويوقعه رئيس الوحدة اضافة الى توقيع وزير الاشغال العامة او المدير العام للطرق والمباني.

المادة 26 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 https://lebaneselegislation.com/law/185125/article/26/