The whole text

قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 In force

المادة 57

المادة 57

اذا ابدل المحاسب بآخر يجري فورا بين الاثنين دور تسلم وتسليم ينظم به محضر يوقعه كلاهما بحضور رئيس وحدة تنفيذ البرنامج وموظف يكلفه المدير العام للطرق والمباني ويضم الى المحضر بصورة اجبارية ميزان عام للحسابات موقوف بتاريخ اجراء عملية التسلم والتسليم. في حال وفاة المحاسب او عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم يكلف المحاسب الخلف, باشراف رئيس وحدة تنفيذ البرنامج, بتقديم حساب مهمة المحاسب السابق.

المادة 57 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 https://lebaneselegislation.com/law/185125/article/57/