The whole text

قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 In force

المادة 8

المادة 8

تبقى الاعتمادات المخصصة للاستملاك في التنسيب المختص في الموازنة العامة ويخضع دفع تعويضات ونفقات الاستملاك لاصول الاتفاق التي يحددها قانون المحاسبة العمومية وسائر الاحكام النافة. اما نفقات المشروع المتعلقة بالاشغال واللوازم والخدمات واي نفقات اخرى يحتاجها المشروع والتي تساهم بها الدولة فتدفع من الحساب الخاص بالليرة وتخضع للاصول التي يحددها هذا النظام.

المادة 8 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 https://lebaneselegislation.com/law/185125/article/8/