المادة 1
مادة 1: انتدب القاضي السيد هشام الشعار، مستشار في مجلس شورى الدولة، لأشغال وظيفة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة، ودلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة، بالإضافة إلى انتدابه للمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
مرسوم Decree No. 12641 21/07/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة
المدنية),
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 وتعديلاته
(نظام مجلس شورى الدولة),
بناء على المرسوم 10656 تاريخ 24/07/1997
(انتداب القاضي السيد هشام الشعار مستشار
في مجلس شورى الدولة والمتندب للمديرية
العامة لرئاسة مجلس الوزراء لاشغال وظيفة
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالوكالة),
وبعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة (القرار
رقم 80 تاريخ 16/07/1998),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انتدب القاضي السيد هشام الشعار، مستشار في مجلس شورى الدولة، لأشغال وظيفة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة، ودلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة، بالإضافة إلى انتدابه للمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري