All legislation

مرسوم Decree No. 12641 21/07/1998

انتداب القاضي السيد هشام الشعار مستشار في مجلس شورى الدولة لاشغال وظيفة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة بالاضافة الى انتدابه للمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
12641
Date
21/07/1998
Official Gazette
Issue 34, 30/07/1998, p. 3379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12641 تاريخ 21/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة

المدنية),

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 وتعديلاته

(نظام مجلس شورى الدولة),

بناء على المرسوم 10656 تاريخ 24/07/1997

(انتداب القاضي السيد هشام الشعار مستشار

في مجلس شورى الدولة والمتندب للمديرية

العامة لرئاسة مجلس الوزراء لاشغال وظيفة

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالوكالة),

وبعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة (القرار

رقم 80 تاريخ 16/07/1998),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب القاضي السيد هشام الشعار، مستشار في مجلس شورى الدولة، لأشغال وظيفة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة، ودلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة، بالإضافة إلى انتدابه للمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري