All legislation

مرسوم Decree No. 12655 21/07/1998

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في برج حمود (قضاء المتن) "معهد السنابل التقني"

Type
مرسوم · Decree
Number
12655
Date
21/07/1998
Official Gazette
Issue 34, 30/07/1998, p. 3424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12655 تاريخ 21/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسومين رقم 7496 تاريخ 09/11/1995

ورقم 8801 تاريخ 17/07/1996 (الترخيص بانشاء

معهد فني خاص باسم "معهد السنابل التقني" في

برج حمود- قضاء المتن),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عاطف الخولي

والمسجل تحت رقم 5330/6 تاريخ 14/11/1997

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات

في معهد فني خاص "معهد السنابل التقني",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عاطف الخولي، المولود سنة 1938، بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص كائن على العقار رقم 152 من منطقة برج حمود العقارية باسم «معهد السنابل التقني» كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني على الوجه الآتي: الاختصاص: أخصائي في التجميل المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: الطباعة على الكمبيوتر ـ بيع وحجز تذاكر السفر ـ الرسم على الزجاج والقماش ـ تنسيق الزهور والشتول.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير