المادة 1
مادة 1: رخص للسيد عاطف الخولي، المولود سنة 1938، بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص كائن على العقار رقم 152 من منطقة برج حمود العقارية باسم «معهد السنابل التقني» كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 12655 21/07/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 7496 تاريخ 09/11/1995
ورقم 8801 تاريخ 17/07/1996 (الترخيص بانشاء
معهد فني خاص باسم "معهد السنابل التقني" في
برج حمود- قضاء المتن),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عاطف الخولي
والمسجل تحت رقم 5330/6 تاريخ 14/11/1997
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات
في معهد فني خاص "معهد السنابل التقني",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد عاطف الخولي، المولود سنة 1938، بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص كائن على العقار رقم 152 من منطقة برج حمود العقارية باسم «معهد السنابل التقني» كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني على الوجه الآتي: الاختصاص: أخصائي في التجميل المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: الطباعة على الكمبيوتر ـ بيع وحجز تذاكر السفر ـ الرسم على الزجاج والقماش ـ تنسيق الزهور والشتول.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير