All legislation

مرسوم Decree No. 12667 22/07/1998

تعيين مجلس ادارة المستشفى الحكومي في قرطبا- جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
12667
Date
22/07/1998
Official Gazette
Issue 34, 30/07/1998, p. 3410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12667 تاريخ 22/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996

المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997

(انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة

الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997

(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة

لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/07/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين مجلس إدارة المستشفى الحكومي الوسطي في قرطبا ـ جبيل، لمدة ثلاث سنوات وفقاً لما يلي: ـ الأستاذ وجيه نجيب الخوري ـ رئيساً ـ الدكتور مارون طانيوس السخن ـ عضواً ـ الدكتور معن سابا مخايل الهاشم ـ عضواً

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري