المادة 1
مادة 1: عين السيدان عزيز يوسف أبو زيد ومحمد عبد الحليم لطفي ممثلين عن الدولة لدى مجلس إدارة مصرف الإسكان وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 12666 22/07/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977
(انشاء مصرف الاسكان وتعديله بالقانون رقم
283 تاريخ 30/12/1993,
بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان
والتعاونيات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/07/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيدان عزيز يوسف أبو زيد ومحمد عبد الحليم لطفي ممثلين عن الدولة لدى مجلس إدارة مصرف الإسكان وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2: عين السيد علي صالح سماحة مفوضاً للحكومة لدى مصرف الإسكان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإسكان والتعاونيات الإمضاء: محمود أبو حمدان وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري