All legislation

مرسوم Decree No. 12531 11/07/1998

تصديق تخطيط طريق داخلية في قرية القماطية (قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
12531
Date
11/07/1998
Official Gazette
Issue 34, 30/07/1998, p. 3385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12531 تاريخ 11/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 939/97/أ تاريخ 18/12/1997,

بناء على قرار مجلس بلدية القماطية رقم

24 تاريخ 30/05/1998,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة ووزير الشؤون البلدية والقروية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الداخلية في قرية القماطية (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان