المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الداخلية في قرية القماطية (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 12531 11/07/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 939/97/أ تاريخ 18/12/1997,
بناء على قرار مجلس بلدية القماطية رقم
24 تاريخ 30/05/1998,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة ووزير الشؤون البلدية والقروية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الداخلية في قرية القماطية (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان