All legislation

مرسوم Decree No. 12696 23/07/1998

ترفيع موظفين من الفئة الثانية (مستشار) الى الفئة الاولى (سفير) في السلك الخارجي في وزارة الخارجية

Type
مرسوم · Decree
Number
12696
Date
23/07/1998
Official Gazette
Issue 34, 30/07/1998, p. 3381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12696 تاريخ 23/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) لا سيما المادتان

12 و 34 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

(نظام وزارة الخارجية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 679 تاريخ 17/07/1998,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتارسخ 01/07/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع كل من المستشارين في السلك الخارجي في وزارة الخارجية، المدرجة اسماؤهم أدناه، من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى، وعين بوظيفة سفير دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر):

الرقم المالي الاسم والشهرة 147/1 طوني بريدي 128/1 شربل عون 59/1 زيدان الصغير 46 أديب علم الدين 18/2 فريد عبود 185/1 عدنان منصور

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري