ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) لا سيما المادتان
12 و 34 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
(نظام وزارة الخارجية),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام
نظام وزارة الخارجية),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 679 تاريخ 17/07/1998,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتارسخ 01/07/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع كل من المستشارين في السلك الخارجي في وزارة الخارجية، المدرجة اسماؤهم أدناه، من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى، وعين بوظيفة سفير دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر):
الرقم المالي الاسم والشهرة 147/1 طوني بريدي 128/1 شربل عون 59/1 زيدان الصغير 46 أديب علم الدين 18/2 فريد عبود 185/1 عدنان منصور
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري