All legislation

مرسوم Decree No. 12653 21/07/1998

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة في عجلتون (قضاء كسروان) "مدرسة القديسة لويزا المهنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
12653
Date
21/07/1998
Official Gazette
Issue 34, 30/07/1998, p. 3422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12653 تاريخ 21/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 192 تاريخ 28/01/1983

(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة

القديسة لويزا المهنية" في عجلتون- قضاء

كسروان),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات

المحبة والمسجل تحت رقم 5773/6 تاريخ

09/12/1997 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء

اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم

"مدرسة القديسة لويزا المهنية",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية راهبات المحبة بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة الكائنة على العقار رقم 1882 من منطقة عجلتون العقارية باسم «مدرسة القديسة لويزا المهنية». كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص: برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: الموسيقى المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير