All legislation

مرسوم Decree No. 12697 23/07/1998

تجديد تعيين ثلاثة نواب لحاكم مصرف لبنان وتعيين النائب الثالث لحاكم المصرف المذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
12697
Date
23/07/1998
Official Gazette
Issue 34, 30/07/1998, p. 3384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12697 تاريخ 23/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963 (قانون

النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي),

بناء على المرسوم رقم 3541 تاريخ 07/06/1993

المعدل بالمرسوم رقم 4041 تاريخ 24/09/1993

والمرسوم رقم 3542 تاريخ 07/06/1993 المتعلقين

بتعيين حاكم مصرف لبنان ونوابه,

بناء على المرسوم رقم 10213 تاريخ 08/05/1997

المتعلق بقبول استقالة النائب الثالث لحاكم

مصرف لبنان,

بناء على اقتراح وزير المالية واستشارة حاكم

مصرف لبنان,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/07/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد تعيين كل من السادة الواردة اسماؤهم أدناه نواباً لحاكم مصرف لبنان لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1/8/1998: ـ ناصر السعيدي ـ نائباً أول ـ فهيم معضاد ـ نائباً ثانياً ـ هاروتيون ساموئليان ـ نائباً رابعاً

المادة 2

مادة 2: يعين السيد مروان محي الدين النصولي نائباً ثالثاً لحاكم مصرف لبنان لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1/8/1998.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري