المادة 1
مادة 1: يجدد تعيين كل من السادة الواردة اسماؤهم أدناه نواباً لحاكم مصرف لبنان لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1/8/1998: ـ ناصر السعيدي ـ نائباً أول ـ فهيم معضاد ـ نائباً ثانياً ـ هاروتيون ساموئليان ـ نائباً رابعاً
مرسوم Decree No. 12697 23/07/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963 (قانون
النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي),
بناء على المرسوم رقم 3541 تاريخ 07/06/1993
المعدل بالمرسوم رقم 4041 تاريخ 24/09/1993
والمرسوم رقم 3542 تاريخ 07/06/1993 المتعلقين
بتعيين حاكم مصرف لبنان ونوابه,
بناء على المرسوم رقم 10213 تاريخ 08/05/1997
المتعلق بقبول استقالة النائب الثالث لحاكم
مصرف لبنان,
بناء على اقتراح وزير المالية واستشارة حاكم
مصرف لبنان,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/07/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد تعيين كل من السادة الواردة اسماؤهم أدناه نواباً لحاكم مصرف لبنان لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1/8/1998: ـ ناصر السعيدي ـ نائباً أول ـ فهيم معضاد ـ نائباً ثانياً ـ هاروتيون ساموئليان ـ نائباً رابعاً
مادة 2: يعين السيد مروان محي الدين النصولي نائباً ثالثاً لحاكم مصرف لبنان لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1/8/1998.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري