All legislation

مرسوم Decree No. 12691 23/07/1998

الغاء الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 7078 تاريخ 26/07/1995 (تحديد شروط الاستخدام الخاصة في ملاك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ) واستبداله بجدول اخر

Type
مرسوم · Decree
Number
12691
Date
23/07/1998
Official Gazette
Issue 34, 30/07/1998, p. 3426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12691 تاريخ 23/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 01/04/1959 (انشاء مصلحة استثمار مرفأ طرابلس),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 7078 تاريخ 26/07/1995 وتعديلاته (تحديد ملاك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الاستخدام فيها),

بناء على اقتراح وزير النقل,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 215 تاريخ 04/03/1998,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 114/97-98 تاريخ 24/03/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/06/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 7078 تاريخ 26/7/1995 المتعلق بتحديد شروط الاستخدام الخاصة في ملاك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس , ويستعاض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري