المادة 1
مادة 1: يلغى الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 7078 تاريخ 26/7/1995 المتعلق بتحديد شروط الاستخدام الخاصة في ملاك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس , ويستعاض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 12691 23/07/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 01/04/1959 (انشاء مصلحة استثمار مرفأ طرابلس),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 7078 تاريخ 26/07/1995 وتعديلاته (تحديد ملاك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الاستخدام فيها),
بناء على اقتراح وزير النقل,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 215 تاريخ 04/03/1998,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 114/97-98 تاريخ 24/03/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/06/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 7078 تاريخ 26/7/1995 المتعلق بتحديد شروط الاستخدام الخاصة في ملاك مصلحة استثمار مرفأ طرابلس , ويستعاض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري