المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/10/1998 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 المجدد بموجب القرار رقم 22/د تاريخ 30/3/1998 والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
قرار Decision No. 81 24/07/1998
ان وزير الداخلية ووزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته
لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88
تاريخ 12/08/1988,
بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/09/1988
(تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي
السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق
احكام المادة 9 من القانون رقم 59/88,
بناء على القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989
(القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات
والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية),
بناء على القرار رقم 22/د تاريخ 30/03/1998
القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ
22/06/1989,
بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني
للسيارات والسياحة رقم ش س /515/3/98,
تاريخ 02/06/1998,
وريثما يتم تحديد اصول اصدار رخص السوق
ورخص السير الدولية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرران ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 31/10/1998 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 المجدد بموجب القرار رقم 22/د تاريخ 30/3/1998 والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.
مادة 3: ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/7/1998 وزير الداخلية ميشال المر وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة