ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم اصول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 7768 تاريخ 29/12/1995
ورقم 8799 تاريخ 17/07/1997 (الترخيص بانشاء
مدرسة فنية خاصة باسم "المهنية الجعفرية" في
صور- قضاء صور),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جعفر
شرف الدين والمسجل تحت رقم 1491/6 تاريخ
06/04/1998 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء
اختصاص في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للجمعية الخيرية الجعفرية، بشخص السيد جعفر شرف الدين المولود سنة 1920، بإنشاء اختصاص «التفصيل والخياطة والتطريز» الذي لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة الفنية الخاصة الكائنة على العقار رقم 943 من منطقة صور العقارية باسم «المهنية الجعفرية».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير