المادة 1
مادة 1: رخص للسيد كامل محمد نواف حاطوم, المولود سنة 1971 بانشاء مدرسة فنية خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) على العقار رقم 738 من منطقة برج البراجنة العقارية باسم "مدرسة البرج الفنية".
مرسوم Decree No. 12656 21/07/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد كامل
محمد نواف حاطوم والمسجل تحت رقم 3082/6
تاريخ 23/07/1997 والمتضمن طلب الترخيص له
بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة البرج
الفنية" في برج البراجنة (قضاء بعبدا),
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد كامل محمد نواف حاطوم, المولود سنة 1971 بانشاء مدرسة فنية خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) على العقار رقم 738 من منطقة برج البراجنة العقارية باسم "مدرسة البرج الفنية".
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام - امينة سر مختزلة - امينة سر تنفيذية - مسك دفاتر - اخصائي تبريد وتكييف الهواء - اخصائي في التسويق والاعلان - حجز وبيع تذاكر السفر - اللغة الالمانية - اللغة الفرنسية - اللغة الانكليزية - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير