ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
يناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 2029 تاريخ 01/12/1984
ورقم 3533 تاريخ 12/11/1986 ورقم 8565 تاريخ
07/06/1996 ورقم 10208 تاريخ 08/05/1997
(الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الدكوانة
باسم "المركز العالي للعلوم التجارية- فرع
الدكوانة"- قضاء المتن),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين انطوان
وروي عون والمسجل تحت رقم 601/6 تاريخ
17/02/1998 والمتضمن طلب الترخيص لهما بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين أنطوان إيلي عون، المولود سنة 1959، وروي إيلي عون المولود سنة 1955، بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 27 من منطقة الدكوانة العقارية باسم «المركز العالي للعلوم التجارية ـ فرع الدكوانة» . كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص: المراجعة والخبرة في المحاسبة المستوى: الأطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص: المعلوماتية الإدارية المستوى: الأطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص: العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أمينة سر تنفيذية ـ مسك الدفاتر ـ محاسب عام ـ رئيس محاسبة ـ لغات إنكليزية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع النصوص والاختصاصات المرخص له بها سابقاً ولا يحق له التعليم في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير