All legislation

مرسوم Decree No. 12654 21/07/1998

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص "المعهد الفني لراهبات القلبين الاقدسين" في البوشرية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
12654
Date
21/07/1998
Official Gazette
Issue 34, 30/07/1998, p. 3422-3423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12654 تاريخ 21/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المراسيم رقم 8421 تاريخ 18/10/1967

ورقم 1157 تاريخ 25/05/1971 ورقم 3633 تاريخ

10/12/1980 ورقم 4787 تاريخ 21/01/1992 ورقم

1519 تاريخ 24/02/1984 ورقم 3824 تاريخ

13/04/1987 ورقم 917 تاريخ 01/02/1991 ورقم

7440 تاريخ 25/10/1995 (الترخيص بانشاء معهد

فني خاص باسم "المعهد الفني لراهبات القلبين

الاقدسين" في البوشرية- قضاء المتن),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات

القلبين الاقدسين والمسجل تحت رقم 1167/6

تاريخ 19/03/1998 والمتضمن طلب الترخيص لها

بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد

المذكور,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية راهبات القلبين الأقدسين بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 98 من منطقة البوشرية العقارية باسم «المعهد الفني لراهبات القلبين الأقدسين» كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة أدناه.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص: المراجعة والخبرة في المحاسبة المستوى: الأطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص: المعلوماتية الإدارية المستوى: الأطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص التجميل الداخلي المستوى: الأطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص: التربية الحضانية والابتدائية المستوى: الأطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص الخدمة الاجتماعية المستوى: الأطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص: العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: أمانة السر المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: التجميل الداخلي المستوى: التنفيذ الشهادة البكالوريا الفنية الاختصاص: الموسيقى المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص: مستكتب مختزل المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مسك دفاتر ـ محاسب عام ـ رئيس محاسبة ـ رسم على القماش ـ رسم زيتي ـ أشغال السيراميك ـ أشغال يدوية ـ الحفر على الزجاج ـ الرسم الفني ـ الحفر على الخشب ـ الديكور العام.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع النصوص والاختصاصات المرخص له بها سابقاً ولا يحق له التعليم في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير